الشهيد الثاني
190
مسالك الأفهام
ولو وجدت به عيبا كان لها رده بالعيب . ولو عاب بعد العقد قيل : كانت بالخيار في أخذه أو أخذ القيمة . ولو قيل : ليس لها القيمة ، ولها عينه وأرشه ، كان حسنا .
--> ( 1 ) في هامش " و " الذي نقلوه عن المبسوط من التخيير ما وجدته . وإنما وجدت فيه ما نقلته من عدم الخيار وتعين أخذه بالأرش . نعم ، قال في المبسوط : " إذا أصدقها صداقا فأصابت به عيبا كان لها رده بالعيب " . وهذه العبارة محمولة على ما إذا وجدت به عيبا سابقا على العقد ، كما ذكره المصنف من العبارة في وإن كان اطلاقها يوهم شمول الحادث ، لكن مجرد ذلك لا يوجب إحداث قول يخالف ما صرح به هو وغيره ، من خطه قدس سره على نسخة الأصل " . لاحظ المبسوط 4 : 321 ، ويدل على ما نقل عنه من القول بالتخيير عبارته في ص : 287 - 288 ، ولم نجد ما يدل على عدم الخيار وتعين الأخذ بالأرش في نكاح المبسوط .